(٢) بالنصب، في جواب النفي أو النهي والمراد نفي التحري. والصلاة معاً. (٣) قوله: عند ... إلخ، قال الحافظ: اختلف في المراد به، فقيل: هو تفسير لحديث الصحيحين، عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فلا تكره الصلاة بعدهما إلاَّ لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإلى هذا احتجَّ بعض أهل الظاهر، وقوّاه ابن المنذر، وذهب الأكثر إلى أنه نهي مستقل، وكره الصلاة في الوقتين قَصَد أم لم يقصد. (٤) قوله: عن عبد الله الصنابحي، هكذا قال جمهور الرواة، وقال مطرِّف وإسحاق بن عيسى الطباع، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال ابن عبد البر: هو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي، ثقة، ورواه زهير بن محمد، عن زيد، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله، وهو خطأ، فإن الصنابحي لم يلقه، قال الحافظ في "الإصابة": ظاهره أنَّ عبد الله الصنابحي