للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا يقُوْتُه (١) ، فَإِذَا (٢) أَفَادَ مَالا تصدَّق بِمِثْلِ مَا كَانَ أَمْسَكَ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.

٩ - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

٧٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الإِنسان: لا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. اللَّغْوُ (٣) ما حلف عليه الرجل، وهو يرى


(١) أي قدر ما يكفيه لئلا يحتاج إلى المذلة والمسألة.
(٢) أي حصل مالاً آخر كافياً.
(٣) قوله: اللغو ... إلخ، اختلفوا في تفسير اللغو المذكور في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله بالغو في أَيْمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) (سورة البقرة: الآية ٢٢٥) على أقوال: الأول: أنه أن تحلف على شيء وأنت غضبان، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس. الثاني: هو الحلف على المعصية مثل أن لا يصلِّيَ ولا يصنع الخير، أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير. الثالث: أن تحرِّم ما أحل الله لك، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. الرابع: أن تحلف على الشيء، ثم تنسى فلا يؤاخذ الله فيه، ولكن يجب الكفارة إذا تذكَّر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم، عن النخعي. الخامس: وهو مختار أصحابنا أن اللغو هو أن تحلف على الشيء ظانّاً أنه صادق وهو في الواقع كاذب (واختلفوا في لغو اليمين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، هو أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه، سواء قصده فسبق على لسانه إلاَّ أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وقال أحمد: هو في الماضي، ثم اتفقوا ثلاثتهم على أنه لا إثم ولا كفارة، وعن مالك: أن لغو اليمين أن يقول: لا والله وبلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها. وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده، وإنما يُتَصَوَّر ذلك عنده في قوله: لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على ماضٍ أو مستقبل وهو رواية عن أحمد. رحمة الأمة ص ٣٠١) ، فلا مؤاخذة فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>