(٢) قوله: باب المتعة، قال القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متَّعت نفسك بكذا وكذا ويذكر مدة من الزمان وقدراً من المال، وذلك لا يصح، لما روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، لأنه بعده بيسير. قال النووي: إنها أُبيحت مرتين وحُرِّمت مرتين، فكانت حلالاً قبل خيبر، وحُرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس وحُرِّمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبَّداً إلى يوم القيامة. (٣) قوله: عن عبد الله، هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وثقه العجلي وابن سعد والنسائي، مات سنة ٩٨ هـ، وأخوه الحسن كان