للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا لا يَنْبَغِي لامْرَأَةٍ أَنْ تسافرَ فِي عدَّتِها حَتَّى تَنْقَضِيَ مِنْ طَلاقٍ كَانَتْ (١) أَوْ مَوْتٍ.

١٨ - (بَابُ (٢) الْمُتْعَةِ)

٥٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) وَالْحَسَنِ


(١) العدَّة (قال الموفق: المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي والثوري، وإن خرجت ومات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة وإن تباعدت مضت في سفرها. وقال مالك: تردُّ ما لم تحرم، والصحيح إن البعيدة لا تردُّ لأنه يضرُّ بها وعليها مشقة ولا بدَّ لها من سفر، ويحدُّ القريب بما لا تقصر فيه الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة إلاَّ أنه لا يرى القصر إلاَّ في مسيرة ثلاثة أيام، فقال: إذا كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه، وإن كان فوق ذلك لزمها المضيُّ إلى مقصدها. وقال الشافعي: إن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام. انظر أوجز المسالك ١٠/٢٥٢) .
(٢) قوله: باب المتعة، قال القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متَّعت نفسك بكذا وكذا ويذكر مدة من الزمان وقدراً من المال، وذلك لا يصح، لما روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، لأنه بعده بيسير. قال النووي: إنها أُبيحت مرتين وحُرِّمت مرتين، فكانت حلالاً قبل خيبر، وحُرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس وحُرِّمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبَّداً إلى يوم القيامة.
(٣) قوله: عن عبد الله، هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وثقه العجلي وابن سعد والنسائي، مات سنة ٩٨ هـ، وأخوه الحسن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>