للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - (بَابُ (١) صَلاةِ الْخَوْفِ (٢))

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئل عَنْ صَلاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُ (٣) الإِمامُ وطائفةٌ مِنَ الناس فيصلِّي بهم


(١) قوله: باب صلاة الخوف، أي صفتها من حيث إنه يَحتمل في الصلاة ما لا يَحتمل في غيره، ومنعها ابن الماجشون في الحضر تعلّقاً بمفهوم قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} وأجازها الباقون، وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه وصاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن عُلَيّة والمزني: لا تُصلَّى بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم لمفهوم قوله تعالى: {وإذا كنتَ فيهم} . واحتُجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعلها بعده وبقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلّي"، فمنطوقه مقدّم على ذلك المفهوم، وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، أي بيِّنْ لهم بفعلك لأنه أوضح من القول، ثم الأصل أنّ كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدوّ، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم، كذا في "شرح الزرقاني" (١/٣٦٩. وفي أوجز المسالك ٤/٥ - ١٢ ههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بدّ لطالب الحديث من النظر فيها) .
(٢) قوله: صلاة الخوف، قيل: إنها شُرعت في غزوة ذات الرِّقاع، وهي سنة خمس من الهجرة، وقيل في غزوة بني النضير، كذا في "تخريج أحاديث الهداية" للزَّيْلعي.
(٣) حيث لا يبلغهم سهام العدوّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>