للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالشُّرْبِ (١) قَائِمًا بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١٣ - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ (٢) الفضَّة

٨٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله


فقال: لِمَ؟ فقال: أيسرُّك أن يشرب معك الهرُّ؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شرٌّ منه، وهو الشيطان، ورجاله ثقات قاله الدَّميري في "حياة الحيوان"، وذهب جمع من العلماء إلى كون حديث النهي منسوخاً بحديث الجواز، وقال بعضهم بالعكس. قال النووي في "شرح صحيح مسلم": من زعم نسخاً فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وأنّى له ذلك. انتهى. والحق في هذا الباب على ما ذكره البيهقي والنووي والقاريّ، والسيوطي وغيرهم: أن النهي للتنزيه، والفعل لبيان الجواز (هو مختار أكثر أصحابنا حتى إن الحلبي نقل عليه الإِجماع، كذا في الأوجز ١٤/٢٧٢) ، وذكر الطحاوي وغيره أنَّ النهي لأمر طبِّي فإن في الشرب قائماً آفاتٍ لا لأمرٍ شرعي.
(١) قوله: بالشرب، أي إذا كان لحاجةٍ أو أحياناً وإلاَّ فالأَوْلى هو الشرب قاعداً، لأنه كان هَدِيَ النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد، كما ذكره في "زاد المعاد".
(٢) زيد هو أكبر ولد ابن عمر على ما قيل، ولد في حياة جدِّه، وثقه ابن حبان ذكره السيوطي وغيره.
(٣) زيد هو أكبر ولد ابن عمر على ما قيل، ولد في حياة جدِّه، وثقه ابن حبان ذكره السيوطي وغيره.
(٤) قال في "التقريب" ثقة، مات بعد السبعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>