للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدَه أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطلاقَ والفرقةَ (١) بيدِ الْعَبْدِ (٢) إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا (٣) ينُدَم (٤) إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، وَلا يَبْلُغَ (٥) بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

٦ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ (٦) مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ)

٥٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ مَوْلاةً (٧) لِصَفِيَّةَ (٨) اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ (٩) لها. فلم يُنكره ابن عمر.


(١) أي الفسخ.
(٢) احتراز عما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فإن له حينئذِ أن يفسخ (به أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق. المنتقى ٤/٩٠) .
(٣) أي المولى بعد تزويجها بعبده.
(٤) أي يوبخ عليه ويزجر.
(٥) لأن التعزير يكون أقل من أقل الحدود.
(٦) في نسخة: تخلع.
(٧) أي أمة.
(٨) هي بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر.
(٩) قوله: بشيء، هو الظاهر أنها أعطت كل ما كان في ملكها، والظاهر أنه كان أكثر مما أخذته من زوجها، ولما لم ينكر عليها ابن عمر دل على جوازه، مما يستدل عليه بقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فإنه يدل بإطلاقه على

<<  <  ج: ص:  >  >>