للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - (بَابُ (١) الإِيلاءِ)

٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سعيد بن المسيّب


(١) قوله: باب الإيلاء، قال عياض في "الإكمال": الإيلاء الحلف، وأصله الامتناع من الشيء، يُقال آلى يولي إيلاءً، وفي عرف الفقهاء: الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر أو أكثر، فلو قال: لا أقربك، ولم يقل: والله لم يكن مُولياً، وقد فسَّر ابن عباس قوله تعالى: (للذين يُولون من نسائهم) بالقسم، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد، وفي مصحف أبيّ بن كعب (للذين يُقيمون) أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" عن حماد. ثم عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مُولياً، واشترط مالك أن يكون مضرا بها أو يكون حالة الغضب فإن كان للإصلاح لم يكن موليا ووافقه أحمد. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي، وكذلك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن. وحجة من أطلق بإطلاق قوله تعالى: (للذين يولون) الآية. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يتقرب أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً، وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة فالسنتين، فوقَّت الله لهم أربعة أشهر وعشراً، فمن كان إيلاؤه أقلَّ فليس بإيلاء، وقال جماعة - منهم الحسن وابن ابي ليلى وعطاء - إنه إنْ حلف أن يطأها على يوم فصاعداً، ثم لم يطأها إنه يكون مًلياً. ثم في الإيلاء الشرعي إن جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلاَّ كفارة يمين، وإن مضت أربعة اشهر، ولم يفء الجماع ولا بلسان طُلِّقت طلقة بائنة عن الحنفية، وبه قال ابن مسعود. أخرجه الطبري عنه وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر وعطاء وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي: طلقة رجعية. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المُولي إذا لم يفء ومضت أربعة أشهر لا يقع بمضيِّ هذه المدة طلاق، بل يوقف حتى يفيء أو يطلق.. وكذلك أخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والشافعي عن عثمان وابن أبي شيبة عن عليّ، والبخاري عن ابن عمر؟، وسعيد بن منصور عن

<<  <  ج: ص:  >  >>