للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وضعتْ مَا فِي بَطْنِهَا (١) حَلَّتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي الطَّلاقِ (٢) وَالْمَوْتِ جَمِيعًا، تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوِلادَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى.


الحمل وأربعة أشهر وعشراً، وقال عبد الله بن مسعود: أُنزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى، وأراد بالقصرى سورة الطلاق التي فيها: (وأولاتُ الأحمالِ أجلُهُنّ أن يضعن حملَهن) (سورة الطلاق: الآية ٤) ، نزلت بعد قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (سورة البقرة: الآية ٢٣٤) ، فحُمل على النسخ. كذا قال البغوي في "معالم التنزيل"، ومن مستندات الجمهور ما روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها، فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يوماً من موته فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلّم بانقضاء عدتها كما ورد في رواية البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو نصّ في الباب، ولعله لم يبلغ من خالف ذلك، وقد قال ابن عبد البر وغيره: إن هذا مما أجمع عليه جمهور العلماء من السلف والخلف إلا ما رُوي عن علي من وجه منقطع أن عدّتَها آخر الأجلين، ونحوه جاء عن ابن عباس. لكن جاء عنه أيضاً أنه رجع إلى حديث أمّ سلمة في قصة سبيعة ويصححه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على أن عدّتها الوضع.
(١) ولو كان سقطاً تمّ بعض خلقته (قال مالك في "المدونة": ما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو شيء يستقين أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد. المنتقى للباجي ٤/١٣٣) .
(٢) قوله: في الطلاق والموت جميعاً، هذا الحكم في الطلاق متفق عليه، وفي الموت فيه خلاف غير معتدّ به كما مرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>