للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٠ - (بَابُ النُّزُولِ بالمحصَّب (١))

٥١٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان


والمتمتع واجب وأما بالنسبة إلى المفرد بالحج فمندوب.
(١) قوله: بالمحصَّب، اسم مفعول من التحصيب، وهو اسم موضع بين مكة ومنى لاجتماع الحصباء أي الحصا فيه بحمل السيل، وهو موضعٌ منهبط بقرب مكة، وهو من الحجون مصعداً في الشقّ الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعاً من بطن الوادي فذلك كله المحصَّب، والحجون الجبل المشرف على مسجد الحرمين بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي، وفي"شرح القاري" هو ما بين الجبل الذي عنده المقبرة والجبل الذي يقابله مصعداً في الجانب الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي، وليست المقبرة من المحصَّب، وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على إضرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إراءةً لهم لطيفَ صنع الله، وتكريمه بنصره وفتحه، فذلك سنة كالرمل في الطواف، كذا في "شرح المجمع"، وقال شمس الأئمة السرخسي، في"مبسوطه": الأصح أن التحصيب سنة أي ولو ساعة، وإلا فالأفضل أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويضجع ضجعة، ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الهُمام. وقال الشافعي: ليس بسنّة لما في الكتب الستة عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه. ولنا ما روى مسلم عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة، قال نافع: قد حصَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. أقول: الأظهر أن يُقال: إنه مستحب، وليس بسنة مؤكدة، إذ المحصَّب لا يسع جميع الحجاج، فلا يُقاس على الرمل، أويُقال: إنها سنّة مؤكدة على الكفاية،

<<  <  ج: ص:  >  >>