للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّمَا الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لا يتحوَّل (٢) عَنْهُ، وَهُوَ كَالنَّسَبِ (٣) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٢٥ - بَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ (٤) الأَوْلادِ

٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، قال (٥) :


(١) أي وشرط غير المعتق يكون الولاء له باطل شرعاً.
(٢) أي لا ينتقل منه، لا بالشرط ولا بسبب من أسباب الانتقال.
(٣) أي في اللزوم.
(٤) قوله: قال: قال عمر، هذا موقوف على عمر وعند الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، الذي رفعه ثقة، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: أيُّما أمةٍ ولدت من سيِّدها فهي حرة عن دُبُر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً. وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية التي استولدها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي سنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت عَبيدة السَّلْماني قال: سمعت عليّاً يقول: اجتمع رأيي ورأي ابن عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك. وأخرج نحوه البيهقي، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>