للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣ - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ (١))

٤٩٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا تُرمَى (٢) الْجِمَارُ (٣) حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ الَّتِي بَعْدَ يوم النحر.

قال محمد: وبهذا (٤) نأخذ.


(١) قوله: أو بعده، قال القاري: أو للتنويع فقبل الزوال يرمي العقبة يوم النحر، وبعده للبقية. انتهى. وفيه أنه ليس لوقت رمي يوم النحر وهو من طلوع الفجر إلى الزوال عند أبي يوسف وإلى غروب الشمس عندهما ذكر فيما بعد ترجمة الباب إلا أن يُقال: قول ابن عمر لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس إلى آخره، يدل على أن ابتداء وقت الرمي من الأيام الثلاثة التي بعد النحر، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الزوال دون يوم النحر، فإنّ الابتداء فيه قبل الزوال يدل عليه التقييد بما بعد يوم النحر، فالأثر المذكور دلّ على كلا الأمرين أحدهما بعبارته والآخر بإشارته ويمكن أن يكون الهمزة الاستفهامية محذوفة أو عاطفة عليه، فالمعنى باب بيان أن رمي الجمار أهو قبل الزوال أو بعده؟
(٢) بصيغة المجهول.
(٣) أي الحجار الصغار والمراد مواضع الرمي.
(٤) قوله: وبهذا، وبه قال أبو حنفية إلا أنه لو رمى في اليوم الرابع قبل الزوال صح مع الكراهة عنده خلافاً لهما وهو الأصح

<<  <  ج: ص:  >  >>