للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفرة عَنْكَ (١) وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مثلَ مَا تَفْعَلُ (٢) فِي حَجِّكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْزَعُ قَمِيصَهُ وَيَغْسِلُ الصُّفْرَةَ الَّتِي بِهِ (٣) .

١٧ - (بَابُ مَا رُخِّص للمُحرم أَنْ يَقْتُلَ مِنَ الدَّوَابِّ (٤))

٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: خمسٌ (٥) من الدواب


(١) قوله: عنك، أي عن بدنك، كذا فسَّره القاري، وليس بصحيح، بل المعنى عن ثوبك على ما يُستفاد من رواية سعيد بن منصور والبيهقي كما فصّله شرّاح صحيح البخاري. ويُستفاد منه نهي المزعفر للرجال.
(٢) قوله: ما تفعل في حجك، أي من الأفعال المشتركة بين العمرة والحج دون ما يخص بالحج، ودل هذا أنّ أفعال الحج كانت معلومة عنده.
(٣) أي ببدن المحرم وثوبه.
(٤) جمع دابة: هي ما يدبّ على الأرض.
(٥) قوله: خمس، مفهومه اختصاص الحكم بهذه الخمسة، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الجمهور، وعلى تقدير اعتباره يحتمل أنه عليه السلام اقتصر عليه في وقت، وبيّن في وقت آخر أن غير الخمس يشتركه، فقد ورد عند مسلم من حديث عائشة الاقتصار على الأربع من غير ذكر العقرب، وورد عنها عند أبي عوانة في "المستخرج" ست، هذه الخمسة والحيّة. وأخرج ابن خزيمة وابن المنذر زيادة على الخمسة المذكورة، وهي الذئب والنمر. وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: يَقْتُل المحرم الحيةَ والعقربَ والسبعَ العادي والكلب العقور والفأرة. ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن الحكم عام في كل مؤذٍ، فليلحق

<<  <  ج: ص:  >  >>