للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ؟)

٥٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ (٢) يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَنْكِحَ (٣) فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ (٤) لامْرَأَتِهِ طلاقٌ إِلا أَنْ يطلقَها الْعَبْدُ، فَأَمَّا (٥) أَنْ يَأْخُذَ (٦) الرَّجُلُ أمةَ غُلامِهِ، أَوْ أمةَ وليدتِه (٧) فَلا جُنَاحَ (٨) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٩) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.


(١) قوله: الرجل، المراد به الشخص رجلاً كان أو امرأة، وكذا المراد بالمولى المالك.
(٢) قوله: أنه كان يقول من أذن ... إلخ، في "موطأ يحيى": كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيده، لابيد غيره من الطلاق شيء ... إلخ.
(٣) أي يتزوج.
(٤) أي لا يقع عليها طلاق.
(٥) إشارة إلى الفرق بين أمة العبد وزوجته.
(٦) أي يتصرف فيها بالخدمة أو الوطء.
(٧) أي جاريته.
(٨) أي فلا إثم عليه لأن له أخذ مال رقيقه، بل ماله ماله.
(٩) قوله: وبهذا نأخذ، لما ورد: الطلاق بيد من أخذ الساق، أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وروى ابن ماجه والدارقطني عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها

<<  <  ج: ص:  >  >>