للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّطْر (١) ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَبِمُزَارَعَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ عَلَى الشَّطْرِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكره ذَلِكَ ويَذكر (٢) أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٦ - بَابُ إِحْيَاءِ الأَرْضِ (٣) بِإِذْنِ الإِمام أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عن أبيه قال:


والمزارعة عبارة عن عقد على الأرض البيضاء أي الخالية من الزرع ببعض معيَّن مما يخرج عنه، وبجوازه قال الجمهور، وروي عند ابن أبي شيبة وغيره عن علي وابن مسعود وسعد وجماعة من التابعين من بعدهم، وقد ورد في بعض روايات معاملة خيبر العقد على الزرع أيضاً. وأما أبو حنيفة فحكم بفسادهما مستدلاً بالنهي عن المخابرة، ورُدّ ذلك من حديث جابر عند مسلم، وزيد بن ثابت عند أبي داود، ورافع بن خديج عند مسلم، وغيره كذا في "البناية".
(١) بالفتح: أي النصف.
(٢) قوله: ويَذكر، والجواب عن حديث معاملة خيبر بأنَّ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعقد مساقاة، بل هم كانوا عبيداً له، والذي قَدَّر لهم كان نفقةً لهم، وتُعُقِّب بأنهم لو كانوا عبيداً لما صح إجلاؤهم إلى الشام، وقد يُقال: إنه منسوخ بالنهي عن المخابرة، وفيه أن الظاهر أن الأمر بالعكس، فإن المعاملة التي وقعت في العهد النبوي دام عليها عَمَلُ أبي بكر وعمر إلى وقت الإِجلاء، ولو كان منسوخاً لنقضوها، والجمهور حملوا حديث النهي عن المخابرة على ما إذا تضمَّن على الغرر، كما ورد في النهي عن كراء الأرض. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>