للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي إِذَا سَاوَمَ (١) الرجلُ الرجلَ بِالشَّيْءِ أَنْ يَزِيدَ (٢) عَلَيْهِ (٣) غيرُه فِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَدَعَ (٤) .

١٦ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

٧٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٥) نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أن


(١) السوم والاستيام تشخيص قيمة شيء وتقديرها عند المبايعة، قال في "منتهى الأرب": الاستيام (بهاوكردن) بالفارسية.
(٢) قوله: أن يزيد، إنما يُكره (قال الحافظ: ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. فتح الباري ٤/٣٥) هذا إذا تراوض الرجلان على السلعة، البائع والمشتري وركن أحدهما إلى الآخر، فساومه آخر بالزيادة لأن فيه إضراراً وأما إذا ساوم الرجل ولم يجنح قلب البائع إليه فلا بأس للآخر أن يساوم بالزياد لأن هذا بيع من يزيد وهو جائز، كذا في "شرح الطحاوي".
(٣) أي على ذلك الرجل القاصد للشراء المساوم.
(٤) أي يترك فيشتريه الآخر.
(٥) قوله: أخبرنا نافع، قال الزرقاني: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى القطان وأيوب والليث في الصحيحين، وعبيد الله وابن جريج عند مسلم، كلهم عن نافع نحوه، وتابع نافعاً عبدُ الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين، وجاء أيضاً من حديث حكيم بن حزام عند البخاري. انتهى. وذكر الحافظ في "تخريج أحاديث الهداية" أنه جاء من حديث سَمُرة، أخرجه النسائي وابن ماجة ونحوه لأبي داود عن أبي بُردة، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو. انتهى. وقال السيوطي: هذا أحد الأحاديث التي رواها

<<  <  ج: ص:  >  >>