للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذ.

٢ - (بَابُ طَلاقِ الحُرَّة (١) تَحْتَ الْعَبْدِ)

٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب أنَّ نُفَيْعاً (٢) مكاتَب أمِّ سَلَمَةَ (٣) كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حرَّة، فطلَّقها تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: فَقَالَ: حَرُمت (٤) عَلَيْكَ.


(١) أي الحرَّة إذا كانت زوجةً لعبد.
(٢) بصيغة التصغير.
(٣) زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) أي حرمةً مغلَّظةً لا تحلُّ حتى تَنكح زوجاً غيره.
(١) عبد الله بن ذكوان.
(٢) شكّ من الراوي.
(٣) بفتح الدال والراء والجيم موضع بالمدينة قاله الزرقاني، وقال القاري: جمع درجة يريد درجة المسجد.
(٤) في نسخة: فسألهما.
(٥) أي استقبلاه بالجواب استعجالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>