للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ (١) مِنْ سُوقِنَا.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَعَّر عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فيُقال لَهُمْ (٢) : بِيْعُوا كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا، ويُجْبَرُوا (٣) عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٢٠ - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

٧٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ (٤) الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً (٥) واشترطَتْ عَلَيْهِ (٦) إِنَّكَ إِنْ بِعْتها فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تبيعُها (٧) بِهِ، فَاسْتَفْتَى (٨) فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فقال: لا تَقْرَبْها (٩) وفيها


(١) أي متاعه لئلا يضُرّ بأهل السوق وبغيرهم.
(٢) أي لا يجوز له التسعير بسعر معيَّن عليهم.
(٣) فإن قال ذلك على سبيل المشورة لا بأس به.
(٤) قوله: امرأته الثففية، بفتحتين نسبة إلى ثقيف قبيلة، وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة، صحابية لها رواية عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ زوجها، وروى عنها ابنُ أخيها وبسر بن سعيد، كذا في "استيعاب ابن عبد البر".
(٥) أي مملوكة لها.
(٦) أي على زوجها المشتري.
(٧) أي في ذلك الوقت، وإن كان زائداً على ثمنها في الحال.
(٨) أي سأل ابن مسعود عن حكم هذا العقد.
(٩) أي الجارية المشتراة.

<<  <  ج: ص:  >  >>