للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَمَّا (١) مَنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ يُؤْذِي، وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ مِنْ تَحْتِ كِسَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٤٣ - (بَابُ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ)

١٥٢ - أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ (٢) ، فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ تربَّع وَثَنَّى (٣) رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ابنُ عُمَرَ عَابَ (٤) ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ! قَالَ إِنِّي أَشْتَكِي (٥) .

١٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ (٦)


(١) قوله: فأما من، يشير إلى أن ما اختاره من إخراج اليدين عن البرنس في البرد الشديد ليس مما لا بدَّ منه.
(٢) قوله: رجل، لعله هو ابنه عبد الله على ما في الرواية الآتية، فقد أخرجها البخاري أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَبَاهُ يتربَّع فِي الصَّلاةِ ... الحديث وفي آخره: فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ لا تحملاني، وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي.
(٣) أي: عطف إحداهما إلى الأخرى.
(٤) قوله عاب، فيه: أن التربُّع لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال إذا كانوا أصحّاء، واختُلف فيه النسائي، وفيه دليل على أن من لم يَقدر على الإتيان بسنَّة الصلاة أو فريضة جاء بما يقدر عليه منها مما يناسبها، كذا في "الاستذكار".
(٥) قال الباجي: لأنه كان فُدِع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.
(٦) قوله: عن، في رواية معن وغيره، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، وكان عبد الرحمن سمعه من أبيه، عنه، ثم لقيه أو سمعه من معه، ذكره الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>