للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ (١) جَبْهَتَهُ سَاجِدًا أَنْ يَضَعَ (٢) كَفَّيْهِ بِحَذَاءِ (٣) أُذُنَيْهِ (٤) وَيَجْمَعَ (٥) أَصَابِعَهُ نَحْوَ القِبلة، وَلا يَفْتَحْهَا، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك (٦)


(١) أي: قصده مريداً للسجدة.
(٢) قبل وضع الجبهة.
(٣) قوله: بحذاء أذنيه، كل من ذهب إلى أن الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين جعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين، وقد ثبت في ما تقدم تصحيح قول من ذهب في الرفع في الافتتاح إلى حيال الأذنين، فتحقق بذلك أيضاً قول من ذهب في وضع اليدين في السجود بحيال الأذنين وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، كذا في "شرح معاني الآثار" للطحاوي.
(٤) قوله: أذنيه، هكذا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع وجهه بين كفَّيه من حديث وائل. أخرجه مسلم وأبو داود وأسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة والطحاوي، ومن حديث البراء أخرجه الترمذي. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين حذو المنكبين. وبه أخذ الشافعي ومن تبعه، وقال ابن الهُمام في "فتح القدير": لو قال قائل: إن السنَّة أن تفعل أيهما تيسَّر جمعاً للمرويات بناءً على أنه عليه السلام كان يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناً إلاّ أن بين الكفين أفضل، لأن فيه تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسناً. انتهى. وأقرّه تلميذُه ابنُ أمير حاج في "الحِلبة" (في الأصل: "الحلية"، وهو تحريف) .
(٥) لما أخرجه ابن حبان في صحيحه، عن وائل: أنه عليه السلام كان إذا سجد ضمَّ أصابعه.
(٦) قوله: مع ذلك، أي: بدون زيادة التأخير، وإلا فرفع اليدين بعد رفع الجبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>