للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَنَزَعَ (١) قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ (٢) .

٦٧ - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)

٢٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (٣) مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) (٥) قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فصلَّى (٦) ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ (٧) ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَى (٨) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يوم (٩) فطركم (١٠) من صيامكم، والآخر يوم


(١) فيه جواز فعل ما لا بد منه والإمام يخطب.
(٢) أي: بين يديه أو بجنبه.
(٣) اسمه سعد بن عبيد الزهري، تابعي كبير من رجال الجميع، كذا قال الزرقاني.
(٤) صحابي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
(٥) ابن أزهر بن عوف الزهري المدني.
(٦) زاد عبد الرزاق: قبل أن يخطب بلا أذان وإقامة.
(٧) قوله: فخطب، زاد عبد الرزاق: فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوا بعدها، قال ابن عبد البر: أظن مالكاً حذف هذا لأنه منسوخ.
(٨) نهي تحريم.
(٩) بالرفع إما على أنه خبر محذوف، أي: أحدهما، أو على البدل من يومان.
(١٠) قوله: يوم فطركم..إلخ، فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم والآخر لأجل النسك المتقرَّب بذبحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>