للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ (١) ، قَالَ (٢) ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ (٣) بْنِ عَفَّانَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ (٤) فَخَطَبَ، فَقَالَ (٥) إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ في يومكم هذا عيدان (٦) ،


(١) قوله: نسككم، بضم السين، ويجوز سكونها أي من أضحيتكم، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : فيه أن الضحايا نسك وأن الأكل منها مستحب.
(٢) أي: أبوعبيد.
(٣) في زمان خلافته.
(٤) ثم انصرف فخطب، اختلف في أول من غيَّر ذلك، ففي مسلم عن طارق أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، وروى ابن المنذر بسند صحيح، عن الحسن البصري: أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم، فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك أي: صار يخطب قبل الصلاة. وهذه العلة غير العلة التي راعى مروان، لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في سماعهم الخطبة، لكن قيل: إنهم في زمانه كانوا يتعمدون ترك سماعهم لما فيها من سبِّ من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. وروي عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه، وفيه نظر لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً، عن ابن عيينه، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وهذا إسناد صحيح فإن جمع بوقوع ذلك نادراً إلاَّ فما في (الصحيحين) أصح، كذا في (شرح الزرقاني) (١/٣٦٢. وانظر للتفصيل عمدة القاري ٣/٣٦٩، وفتح الباري ٢/٣٧٦) .
(٥) في خطبته.
(٦) فيه تسمية الجمعة عيداً، وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>