للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ)

٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَلاءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) بنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم: إذ ثُوِّبَ بالصلاةِ (٣)


قال: كان بلال ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل. ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في "فتح المنان"، وقد مرَّ من رواية البيهقي، مثله، وذكر نور الدين علي الحلبي في كتابه "إنسان العيون في سيرة النبي المأمون" نقل عن ابن عمر، وعن علي بن الحسين أنهما كانا يقولان في أذانهما بعد حيّ على الفلاح حي على خير العمل. انتهى. فإن هذه الأخبار تدل على أن لهذه الزيادة أصلاً في الشرع فلم تكن مما ليس منه، ويمكن أن يُقال: إن رواية البيهقي وأبي الشيخ قد تُكُلِّم في طريقهما، فإن كانت ثابتةً دلَّت على هجران هذه الزيادة وإقامة الصلاة خير من النوم مقامه، فصارت بعد تلك الإِقامة مما ليس منه، وأما فعل ابن عمر وغيره فلم يكن دائماً بل أحياناً لبيان الجواز، ولو ثبت عن واحدٍ منهما دوامُه أو عن غيرهما، فالأذان المعروف عن مؤذِّني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الثابت بتعليمه الخالي عن هذه الزيادة يُقدَّم عليه، فافهم فإن المقام حقيق بالتأمل.
(١) هو تابعي كابنه.
(٢) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، قال النسائي: ليس به بأس. وابنه العلاء أبو شِبْل - بالكسر - المدني صدوق، كذا في "الإِسعاف" و"التقريب".
(٣) قوله: إذا ثُوِّب، أي: أقيم، وأصل ثاب رجع، يقال: ثاب إلى المريض جسمه، فكأن المؤذِّن رجع إلى ضرب من الأذان للصلاة، وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة"، وهو يبيِّن أن التثويب ها هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>