للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُؤْخَذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنى حَتَّى يُقِرّ أَرْبَعَ مرّاتٍ وَهُوَ (١) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا. وَإِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ (٢) قُبِلَ رجوعُه (٣) وخُلِّيَ (٤) سبيلُه.

٣ - باب الاستكراه (٥) في الزناء

٧٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ (٦) يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمس، وَأَنَّهُ اسْتَكره جَارِيةً من ذلك الرقيق، فوقع (٧) بها،


(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وكذا أحمد في التربيع (مع الاختلاف بينهما في اشتراط تعدّد المجالس كما قال به الحنيفة، أو يكفي الإِقرار أربعاً في مجلس واحد، كما قال به الإمام أحمد. انظر أوجز المسالك ١٣/٢٤١) ، وخالف فيه الشافعي ومالك فقالا باكتفاء الإِقرار مرة اعتباراً بسائر الحقوق، وفي اشتراط اختلاف المجالس خلاف أحمد وابن أبي ليلى، ولنا ما ورد في بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع مجالس، كذا في "البناية".
(٢) أي قبل حدّه أو في وسطه.
(٣) قوله: قُبِل رجوعه (أي يُقبل من المُقِرّ الرجوع عن الإِقرار ويسقط عنه الحدّ، وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية والحنفية وهو قول لمالك ورواية عنه. انظر هامش الكوكب الدري ٢/٢٤١) ، لأنه وقع فيه شبه والحدود تندرئ بالشبهات، وفيه خلاف الشافعي، والتفصيل في كتب الفقه.
(٤) بصيغة المجهول من التخلية أي تُرك دونه.
(٥) قوله: كان يقوم، أي يخدم رقيق الخُمس الذي هو حق الإِمام من الغنيمة، ويدبّر حوائجهم بتولية من عمر بن الخطاب.
(٦) قوله: كان يقوم، أي يخدم رقيق الخُمس الذي هو حق الإِمام من الغنيمة، ويدبّر حوائجهم بتولية من عمر بن الخطاب.
(٧) أي وطئها.

<<  <  ج: ص:  >  >>