للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - بَابُ مِيرَاثِ (١) الْحَمِيلِ

٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٢) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَبَى (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ (٤) أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إلاَّ مَا وُلد فِي الْعَرَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يورَث الْحَمِيلُ الَّذِي يُسبى (٥) وتُسبى مَعَهُ امْرَأَةٌ، فَتَقُولُ (٦) هُوَ وَلَدِي، أَوْ تَقُولُ هُوَ أخي، أو


(١) في رواية يحيى: أخبرنا الثقة عن سعيد بن المسيب.
(٢) في رواية يحيى: أخبرنا الثقة عن سعيد بن المسيب.
(٣) أي امتنع.
(٤) قوله: أن يورث، أي يجعل أحداً من الأعاجم غير العرب من الروم والترك والفرس والهند وغيرها وارثاً بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض، فأما إذا ثبت ذلك ببيِّنة فذلك كالمولود في بلاد العرب، وأما المولود في العرب فإنما يورث لأنه معروف النسب.
(٥) أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام.
(٦) قوله: فتقول هو ولدي أو تقول ... إلخ، الأنساب على قسمين: منها ما تثبت بمجرد الإِقرار من دون حاجة إلى البيِّنة. وهو ما لم يكن فيه تحميل على الغير كإقرار الرجل لرجل أنه ابنه، فالإِقرار بهذا النسب يُثبت النسب، ويجعل المُقرّ له من الورثة، هذا إذا كان المقر له مجهول النسب، وأما إذا كان معرف النسب فلا يُعتبر به، ومنها ما لا يثبت بمجرد إقرار المقر، وهو ما فيه تحميل النسب على الغير كالإِقرار لرجل بأنه أخوه، فإنه يتضمَّن تحميل النسب على أبيه بكونه ابنه

<<  <  ج: ص:  >  >>