للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ (١)

٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (٢) امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُقتلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَازِي امرأةٌ وَلا شيخٌ (٣) فانٍ، إلاَّ أنْ تُقاتِلَ المرأة فتُقتل.


(١) قوله: رأى في بعض مغازيه، أي غزوة فتح مكة كما في "أوسط الطبراني" من حديث ابن عمر. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن - إلاَّ سنن ابن ماجه - ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وفي بعض رواياتهم: رأى امرأة مقتولة فقال: ها ما كانت هذه تقاتل فلِمَ قتلت؟ وبهذا الحديث أجمع العلماء على عدم جواز قَتْل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل، وقُصٌورهم عن الكفر، وفي استبقائهم منفعة بالاسترقاق أو الفداء. وحكى الحازمي قولاً لبعض العلماء بجواز ذلك على ظاهر حديث الصعب بن جثامة عند الأئمة الستة: سئل رسولُ الله عن أهل الدار يبيِّتون من المشركين فيُصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم. وأشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث الني، كذا في "فتح الباري" وغيره من شروح صحيح البخاري.
(٢) قوله: رأى في بعض مغازيه، أي غزوة فتح مكة كما في "أوسط الطبراني" من حديث ابن عمر. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن - إلاَّ سنن ابن ماجه - ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وفي بعض رواياتهم: رأى امرأة مقتولة فقال: ها ما كانت هذه تقاتل فلِمَ قتلت؟ وبهذا الحديث أجمع العلماء على عدم جواز قَتْل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل، وقُصٌورهم عن الكفر، وفي استبقائهم منفعة بالاسترقاق أو الفداء. وحكى الحازمي قولاً لبعض العلماء بجواز ذلك على ظاهر حديث الصعب بن جثامة عند الأئمة الستة: سئل رسولُ الله عن أهل الدار يبيِّتون من المشركين فيُصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم. وأشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث الني، كذا في "فتح الباري" وغيره من شروح صحيح البخاري.
(٣) قوله: ولا شيخ فان، أي من كِبَر سِنّه وخرف عقله، وأما إن كان كاملَ العقل ذا رأي في الحرب فيُقتل، وهو المراد من حديث: "اقتلوا شيوخ المشركين"، وعند الشافعي: يُقتل الشيخ مطلقاً، وفي رواية: قوله كقولنا، وبه قال مالك، كذا لا يُقتل عندنا المُقْعَد والأعمى والزَّمِن ومقطوع الأيدي والأرجل إلاَّ إذا كانوا ذوي رأي. والمرأة إذا كانت مقاتِلة أو مَلِكة ذات رأي ومشورة في الحرب تُقتل دفعاً للفساد وإلاَّ لا، كذا قال العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>