(٢) لحديث: فصلُّوها - أي الوتر - ما بين العشاء وطلوع الفجر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. (٣) قوله: ولا يتعمد، وآثار الصحابة الذين أوتروا بعد الطلوع محمولة على أنهم لم يتعمَّدوا ذلك، بل فاتهم ذلك لوجه من الوجوه، فأدَّوْه بعد طلوع الفجر. (٤) أي: في أثنائه. (٥) قوله: كان، هذا الأثر وغير ذلك من الآثار التي ذكرناها في ما سبق يضعِّف ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن الحسن، قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث، لا يسلّم إلاَّ في آخرهن، وفي سنده عمرو بن عبيد، متكلَّم فيه، ذكره الزيلعي (نصب الراية ٢/١٢٢) . (٦) قوله: حتى يأمر ببعض حاجته، ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاً فإن