للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّقِيعُ (١) عِنْدَنَا مَكْرُوهٌ (٢) . وَلا يَنْبَغِي (٣) أَنْ يُشرب مِنَ البُسرْ (٤) وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا (٥) كَانَ شَدِيدًا يُسْكِر.

٩ - بَابُ (٦) الْخَلِيطَيْنِ

٧١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (٧) عِنْدِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٨) بْنِ حُبَاب الأسلمي، عن


(١) قوله: النقيع، قال في "المُغرب": أنقع الزبيب في "الخابية" ونقعه ألقاه فيها ليبطل، وتخرج منه الحلاوة، وزبيب منقع بالفتح مخفَّفاً، واسم الشراب نقيع. انتهى. وفي "النهاية حاشية الهداية": ما يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ، أما النقيع فهو ما يُتَّخَذ بأن يُترك في الماء أياماً حتى يستخرج الماء حلاوته، فما دام حلواً يحلّ بالإِجماع، وإن غلا فاشتد وقذف بالزبد ففيه خلاف، وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة.
(٢) أي حرام غير مشروع فإنَّ عند محمد كل مكروه حرام.
(٣) أي لا يحل.
(٤) بضم الباء وسكون السين التمر قبل إطابه، وبعد ما نضج يسمى رُطَباً، بضم الراء وفتح الطاء.
(٥) وإن لم يسكر لا يحرم.
(٦) قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.
(٧) قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.
(٨) قوله: عن عبد الرحمن بن حُبَاب، - بضم الحاء المهلة وخفة الباء -

<<  <  ج: ص:  >  >>