للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرَنَ وَأَهْدَى فَهُوَ (١) أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (٢) .

٤٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ (٣) أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلا ثلاثَ عُمَر، إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ واثنين فِي ذِي الْقِعْدَةِ.

٢٦ - (بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

٤٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَوْلاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ (٤) : جاءت


(١) أي القران أقضل من ذلك لأن فيه جمعاً بين النسكين في إحرام واحد.
(٢) في نسخة: من ذلك كله.
(٣) قوله: عن أبيه، أي عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلٌ وصله أبو داود وسعيد بن منصور عن عائشة: لم يعتمر إلا ثلاث عمر، لا يخالف هذا الحصر ما في الصحيحين عنها أنه اعتمر أربعاً. وعندهما عن أنس أنه اعتمر أربعاً وعمرة الحديبية حيث ردوه من العام القابل، وهي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته، ولأحمد وأبي داود عن عائشة: اعتمر أربع عمر لأنها لم تعدّ التي في حجته لأنها لم تكن في ذي القعدة، بل في ذي الحجة إحداهن في شوال، هذا مغاير لقولها ولقول أنس عندهما، والجمع أنها وقعت في آخر شوال، وأول ذي القعدة وهذه عمرة الجعرانة، واثنين في ذي القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضاء، كذا في "فتح الباري" وغيره.
(٤) قوله: يقول جاءت امرأة، قال ابن عبد البر: هكذا لجميع رواة "الموطأ" وهو مرسل ظاهراً، لكنْ صحّ سماع أبي بكر عن امرأة من بني أسد بن خزيمة يُقال لها أمّ معقل في رواية عبد الرزاق، وفي بعض الروايات تسميتها أم سنان الأنصارية. ورجّع الحافظ بأنهما قصتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>