للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِرْهَمٍ (١) نِصْفُ عُشر الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ (٢) مِنْ أَهْلِ الإِبل أُخِذَ مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ الإِبل وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ أُخِذَ مِنْهُ مِائَةٌ مِنَ الشَّاةِ نِصْفُ (٣) عُشر الدِّيَةِ.

١٠ - بَابُ الْمُوضِحَةِ (٤) فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ

٦٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ: إِنْ لم تُعِبْ (٥) الوجهَ


رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني من رجز الأعراب، فيه غُرَّة عبد أو أمة أو خمس مائة أو مائة شاة، وفي رواية البزّار عن بريدة: أنّ امرأةٌ حذفت امرأة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمس مائة، ونهى عن الحذف، ولابن أبي شيبة من طريق أسلم عن عمر أنه قوّم الغُرّة بخمسين ديناراً، ولأبي داود عن ابراهيم النخعي أنه قال: الغُرّة خمس مائة، قال: وقال ربيعة: هي خمسون ديناراً، ولإبراهيم الحربي بإسناد صحيح عن الشعبي قال: الغُرّة خمس مائة، وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة: الغرّة خمسون ديناراً.
(١) خبر لمحذوف أو بدل.
(٢) أي الذي يجب عليه الغرة.
(٣) بيان لخمس إبل ومائة شاة.
(٤) قوله: إن لم تعب، من العيب وفيه إشارة إلى أنهما إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في "موطأ يحيى": مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع من سليمان بن يسار يذكر أنّ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أنْ تعيب الوجه، فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.
(٥) قوله: إن لم تعب، من العيب وفيه إشارة إلى أنهما إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في "موطأ يحيى": مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع من سليمان بن يسار يذكر أنّ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أنْ تعيب الوجه، فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>