للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قابلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ (١) هَدْيًا، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: مِثْلَ (٢) مَا قَالَ عُمَرُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكَيْفَ (٣) يَكُونُ عَلَيْهِ (٤) هَدْيٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ وَهُوَ (٥) لَمْ يتمتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟!

١٩ - (بَابُ الحَلَمة (٦) والقُراد يَنْزَعُهُ الْمُحْرِمُ)

٤٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان


(١) أي عمر فلو كان واجباً لذكره.
(٢) أي من غير ذكر الهدي.
(٣) استبعاد لوجوب الهدي أو الصيام عليه وإيماء إلى الاستدلال على عدمه.
(٤) أي على فائت الحج.
(٥) قوله: وهو، أي والحال أنه لم يتمتع في أشهر الحج، والهدي إن قدر عليه وصيام العشرة إن لم يقدر عليه خاصّ بالمتمتع، كما قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجّ فَما استيسر من الهَدْي، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة} (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ولعلَّ من حَكَم بالهدي على فائت الحج قاسه على المُحصَر، لكن يبقى الكلام في الصيام.
(٦) قوله: باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم، أي يخرجه من جسد بعيره حالة إحرامه، والقُراد بالضم كغُراب: دويّبة تتعلق بالبعير كالقُمَّل للإِنسان، ويقال له أول ما يكون صغيراً: قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قراداً، ثم يصير حَلَمة - بفتحتين - كذا قال الدَّميري في "حياة الحيوان"، وقال أيضاً: مذهبنا استحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>