للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا إِلا فِي خَصْلَةٍ (١) وَاحِدَةٍ، لا هديَ (٢) عَلَيْهِمْ فِي قَابِلٍ وَلا صَوْمٍ. وَكَذَلِكَ (٣) رَوَى الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: يحلّ (٤) بعمرة


إحرامه، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من الحج بمكة أو بعد الرجوع إلى الوطن، فإنّ الأمر موسَّع. واستدل الشافعي ومالك والحسن بن زياد من أصحابنا بهذا الأثر، وقالوا: فائت الحج يتحلّل بأفعال العمرة، ويحج من عام قابل، وعليه دم، فإن لم يجد فصوم، ويوافقهم أيضاً ما أخرجه الشافعي والبيهقي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج، فليأت البيت وليطف به سبعاً، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو ليقصِّر، وإن كان معه هدي فلينحر، ثم يرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج وليهد، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعاً إذا رجع إلى أهله. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من لم يُدرك الحج فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وهو مرسل ضعيف، كذا ذكره الزيلعي والعيني.
(١) أي في حكم واحد من الأحكام المذكورة.
(٢) أي ليس بواجب عليهم. وأما على الاستحباب فلا يُنكر وعليه يُحمل ما ورد بأمره.
(٣) قوله: وكذلك روى الأعمش، يوافقه حديث ابن عباس مرفوعاً: من أدرك عرفات فوقف بها وبالمزدلفة فقد تم حجُّه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج، فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل. ونحوه من طريق ابن عمر، أخرجهما الدارقطني، وسندهما ضعيف كما بسطه الزيلعي.
(٤) أي يخرج من العمرة بأفعال العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>