للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - (بَابُ لُبْس المِنْطَقة (١) والهِمْيان للمُحرم)

٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ (٢) لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا أَيْضًا لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ رخَّص غيرُ وَاحِدٍ (٣) مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي لُبْس الْهِمْيَانِ للمُحرم، وَقَالَ: استوثِقْ (٤) من نفقتك.


(١) قوله: لُبْس المنطقة، قال القاري: المِنْطَقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشدّ به الوسط، والهِمْيان - بكسر فسكون - الكيس الذي تُجعل فيه النفقة ويُشَدّ على الوسط ويشبه تكة السراويل.
(٢) قوله: كان يكره، أي تنزيهاً، قال ابن عبد البرّ: لم يُنقل كراهته إلاّ عنه وعنه جوازه. ولا يكره عند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض، ومنع إسحاق عقده، وكذا عن سعيد بن المسيب عن ابن أبي شيبة. وفي "الهداية" و"البناية": لا بأس بأن يشدّ في وسطه الهميان وهو ما يوضع فيه الدراهم والدنانير، وقال مالك: يُكره إن كان فيه (سقط لفظ "فيه" من الأصل) نفقة غيره لأنه لا ضرورة له في ذلك. ولنا أنه ليس في معنى لُبْس المخيط فاستوت به الحالتان. قال ابن المنذر: رخّص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وابن المسيّب وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد، بل يدخل السيور بعضها في بعض.
(٣) أي كثير من الفقهاء.
(٤) قوله: استوثق، أي استحفظ واستحكم ما تنفقه في سفرك، وهذا قول عائشة، ذكره محبّ الدين الطبري، نقله العيني. وفيه إشارة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، فإنّ المحظور في الإِحرام إنما هو لُبْس المخيط حقيقةً أو حكماً لا شدَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>