للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلاَّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ.

١ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي (١) الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (٣) رأسَ مَغزاته (٤) فَهو لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (٥) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.


عليه على أحد الأقوال الواردة فيه. وحينئذٍ يكون قوله: يُنفِّل من الخمس أي خمس الغنيمة الذي هو مصروف إلى الإمام. أهل الحاجة، بياناً للتنفيل الزائد، لكن لا يرتبط حنيئذٍ قوله: فأما اليوم، أي بعد العصر النبوي فلا نَفْل بالفتح فالسكون أي لا زيادة على السهام بعد إحراز الغنيمة بدار الإِسلام إلاَّ من الخمس لمحتاج لا لغنيّ لأنه خارج عن مصرفه بما قبله ارتباطاً مناسباً. وإمّا أن يكون المراد بالنفل في قوله: (كان النفل) الزيادة، فحينئذٍ يكون المعنى كان إعطاء الزيادة موكولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له الاختيار في أن ينفل بعد الإِحراز أو قبله بعد رفع الخمس أو قبله، فأما اليوم فلا نفل بعد الإِحراز إلاَّ من الخمس. وحينئذٍ يكون الآية سنداً على تأويله الآخر، ويكون قوله: (ينفّل من الخمس أهلَ الحاجة) بياناً للتنفيل من الخمس. فليحرر هذا المقام.
(١) في سبيل الله: أي في طريق الغزو.
(٢) في سبيل الله: أي في طريق الغزو.
(٣) أي المعطى له.
(٤) قوله: رأس مَغْزاته، بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، موضع الغزو، ومحل العدوّ فهو له، أي للمعطى له أي يملكه، وفي "موطأ يحيى" وشرحه: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغتَ وادي القُرَى - بضم القاف وفتح الراء مقصورة: موضع بقرب المدينة، لأنه رأس المغزاة، فمنه يدخل إلى أول الشام - فشأنك به. يعني أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>