(٢) أي بعد ما وطئها. (٣) بعد مضي عِدة الثاني. (٤) هذا محل السؤال: أي المرأة على أي عدد من الطلاق عند الأول. (٥) أي على ما بقي من الثلاث بعد حط من سبق منه. (٦) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم الزوج الثاني ما مضى، ويملك الأول ثلاث تطليقات بحل جديد، كما في صورة التحليل بعد الثلاث. والمسألة مبسوطة في كتب الأصول. قال القاري: والدليل على ما روى محمد في كتاب "الآثار" عن أبي حنيفة عن حماد ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبد الله بن مسعود فجاء أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها وتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها فأراد الأول أن يتزوجها، على كم هي؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما تقول في هذا؟ فقال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر، قال فلقيت ابن عمر فسألته، فقال مثل ما قال ابن عباس.