للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا شئتِ (١) إِنَّمَا بقيتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ (٢) عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأَثَرَة (٣) وَإِنْ شئتِ طَلَّقْتُكِ، قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأَثَرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رافعٌ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِثْمًا حِينَ رَضِيَتْ أَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَى الأَثَرَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ (٤) عَنْهُ إِذَا بَدَا لَهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٢٠ - (بَابُ (٥) اللِّعان)

٥٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٦) نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن


(١) أي أنت مخيَّرة في أمرك.
(٢) أي أقمت عندنا على ما ترينه من اختياري للشابة.
(٣) بفتح الهمزة والثاء، وبالكسر والسكون: بمعنى الاختيار.
(٤) أي عن الرضاء إلى طلب حقها إذا ظهر له ذلك.
(٥) قوله: باب اللِّعان، بالكسر من اللعن وهو الطرد والإِبعاد، وفي الشرع عبارة عن كلمات معروفة حجَّة للمضطر إلى قذف زوجته بالزنا. سُمِّي به لاشتماله على اللعن. واختير هذا اللفظ على لفظ الشهادة والغضب مع اشتماله (في الأصل: "اشتمالها"، وهو خطأ) عليهما أيضاً لأن اللعن واقع في جانب الرجل، والغضب في جانب المرأة، وجانب الرجل أقوى وأقدم، واللعن بالنسبة إلى الشهادة لفظ زاجر فاختص به.
(٦) قوله: أخبرنا نافع، هكذا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من طريق مالك، وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيحين وغيرهما، وتابعه في شيخه نافع سعيد بن جبير، عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما بنحوه، كذا قال الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>