للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي (١) لَهُ (٢) أَنْ يسجُدَ عَلَى عُودٍ وَلا شَيْءٍ (٣) يُرْفَعُ (٤) إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سجودَه (٥) أخفضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٨٦ - (بَابُ النُّخَامَةِ (٦) فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)

٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما:


(١) قوله: وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى عُودٍ ... إلخ، لما أخرجه البزار والبيهقي في "المعرفة"، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عاد مريضاً، فرآه يصلّي على وسادة، فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلّي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت وإلاَّ فأومِ إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك. ورواه أبو يعلى أيضاً بطريق آخر من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضاً من حديثه مرفوعاً: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه، وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه". وذكر شرّاح "الهداية" أنه يُكره السجود على شيء مرفوع إليه، فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن، عن أمِّه قالت: رأيت أمّ سلمة تسجد على وسادة من أدم من رَمَدٍ بها، أخرجه البيهقي، وعن ابن عباس أنه رخَّص في السجود على الوسادة، ذكره البيهقي، وذكر ابن أبي شيبة، عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه.
(٢) بل هو مكروه كما في الأصل.
(٣) أي: وعلى شيء آخر كوسادة ونحوها.
(٤) بصيغة المجهول أو المعلوم.
(٥) أي: إيماء السجود.
(٦) قوله: النخامة، يُقال: تنخَّم وتنخَّع، رمى بالنُّخامة والنُّخاعة، بضمّ أولها،

<<  <  ج: ص:  >  >>