للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيْثُمَا (١) حَلَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَوْ رَأَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا أَبَى أَنْ يُعْطِيَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطي مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَهُوَ (٢) أحقُّ أَنْ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِمَّنِ اسْتَحْلَفَهُ (٣) .

١٣ - بَابُ الرَّهْن

٨٤٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سعيد بن المسيب (٤) أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُغْلَقُ الرَّهْن (٥) .


(وفي "الشرح الكبير"، لابن قدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظٍ أو زمن أو مكان جاز، وظاهر كلام الخرقى أن اليمين لا تغلَّظ إلا في حق أهل الذمة، ولا تغلَّظ في حق المسلم، وبه قال أبو بكر. وممن قال: لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان في حق المسلم أبو حنيفة وصاحباه، وقال مالك والشافعي: تغلَّظ ثم اختلفا، كذا في الأوجز ١٢/١٣٤) .
(١) قوله: وحيثما، يعني في أيّ مكان حلف المدَّعى عليه فهو جائز، فإنه لو رأى زيد أن الحلف عند المنبر لازم له ما أنكر أن يؤدِّي الحق الذي عليه، وهو اليمين عند المنبر، ولكنه كره أن يُعْطي ما لا يجب عليه لئلا يُتَوَهّم أنه لازم.
(٢) أي زيد بن ثابت.
(٣) أي مروان بن الحكم.
(٤) قوله: عن سعيد بن المسيّب، هذا مرسل عند جميع رواة "الموطأ" إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة قاله ابن عبد البر، وهو موصول من حديثه عند ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ: "لا يُغْلَق الرهن من راهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه"، ورواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، وله غنمه وعليه غرمه". قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه. وله طرق بسطها الحافظ في "التلخيص".
(٥) قوله: لا يُغْلَق الرهن، يقال: غَلِق الرهن، بغين مفتوحة وكسر اللام

<<  <  ج: ص:  >  >>