للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْوَانَ قَضَى فِي امرأةٍ أُصيبت (١) مُسْتَكْرَهَةً بصَدَاقها (٢) عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا استُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ (٣) فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مَنِ اسْتَكْرَهَهَا الْحَدُّ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ (٤) الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلا يَجِبُ (٥) الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِئَ عَنْهُ الحدُّ بِشُبْهَةٍ (٦) وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٤ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ في الزناء (٧) وَالسُّكْرِ (٨)

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أن سليمان بن


(١) أي وطئت بالإِكراه.
(٢) أي بمهر مثلها.
(٣) أي بالزناء.
(٤) أي على المكره.
(٥) قوله: وَلا يَجِبُ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ فِي جِمَاعٍ وَاحِدٍ، احتراز عما إذا وقع جِماع ثانٍ، ولم يحدّ فيه بشبهة يجب فيه مهر المثل لعِظَم خطر منافع البضع، وأما إذا وجب الحدّ فلا يجب شيء من الضمان كما مع القطع في السرقة الضمان، وتفصيله في كتب الفقه.
(٦) سواء كانت الشبهة في المحلّ أو في الفعل، كما هو مفصّل في كتب الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>