(٨) قوله: قال أمرني ... إلخ، كذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما، عن يحيى بن سعيد به، وروى معمر، عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكاراً في الزناء، وهذا كله أصح وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدُّها؟ فقال: ألقتْ فروتَها وراء الدار. وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كلّ موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع منه، فلا تكاد تقدر على الامتناع من الزناء، فلا حدّ عليها إذا لا حجاب لها ولا قناع، وإنما عليها الأدب، وتُجلد دون الحد، وهكذا قال طائفة: لا حد على الأمة حتى تُزوَّج، وعليه تأوَّلوا حديث زيد وأبي هريرة: إذا زنت ولم تحصن، كذا ذكره ابن عبد البر. (١) قوله: عبد الله بن عَياش، بشد تحتيّة وشين معجمة، بن أبي ربيعة: اسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي الصحابي بن الصحابي، كذا قال الزرقاني. (٢) قوله: قال أمرني ... إلخ، كذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما، عن يحيى بن سعيد به، وروى معمر، عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكاراً في الزناء، وهذا كله أصح وأثبت مما رُوي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدُّها؟ فقال: ألقتْ فروتَها وراء الدار. وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كلّ موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع منه، فلا تكاد تقدر على الامتناع من الزناء، فلا حدّ عليها إذا لا حجاب لها ولا قناع، وإنما عليها الأدب، وتُجلد دون الحد، وهكذا قال طائفة: لا حد على الأمة حتى تُزوَّج، وعليه تأوَّلوا حديث زيد وأبي هريرة: إذا زنت ولم تحصن، كذا ذكره ابن عبد البر. (٣) بالكسر: جمع فتى أي في جماعة أحداث من قريش (قال الموفق: يجب أن يحضر الحدّ طائفة من المؤمنين، قال أصحابنا: الطائفة واحد فما فوقها، وقال مالك: أربعة لأنه العدد الذي يثبت به الزنا، وللشافعي قولان كقول الزهري ومالك. انظر المغني ٨/١٧٠) . (٤) جمع وليدة بمعنى الجارية. (٥) هو نصف حدّ الحر. (٦) أي بسببه.