(٢) قوله: ولم تُحْصَن، قال النووي: قال الطحاوي: لم يذكر هذه اللفظة أحد من الرواة غير مالك. وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ عليه، وقالوا: بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأَمَة تُجلد نصف جلد الحرة سواء أحصنت أو لم تحصن، كذا في "التنوير". وقال القسطلاني في "إرشاد الساري" تقييد حدِّها بالإحصان ليس بقيد، وإنما هو حكاية حال والمراد بالإِحصان ههنا ما هي عليه من عِفَّة، لا الإحصان بالتزوّج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا. (٣) قوله: فاجلدوها، أي نصف جلد الحرة لقوله تعالى في كتابه: (فإذا أُحصِنّ) ، أي الفتيات (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (سورة النساء: الآية ٢٥) . وقد اختلف السلف ومَنْ بعدهم في تفسير الإِحصان الواقع في الآية: فجَمْعٌ منهم فسَّروه بالإِسلام، منهم ابن مسعود، فأخرج عبد الرزاق وعبد بن حُمَيد وابن جرير والطبراني أنه سئل عن أمةٍ زنت وليس لها زوج؟ قال: اجلدها خمسين، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها. ومنهم ابن عمر، أخرج عبد الرزاق عنه أنه قال: إذا كانت الأمة ليست بذات زوج فزنت جُلدت نصف ما على المحصنات. وأخرج نحوه ابن جرير، عن إبراهيم. وجَمْع فسَّروه بالتزوُّيج، منهم