(١) قوله: لا ينقض، لقوله صلى الله عليه وسلَّم: "لا وتران في ليلة"، أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما، قال ابن حجر: إسناده حسن. (٢) قوله: أبي حنيفة، وقد وافقه في عدم نقض الوتر مالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور، وعلقمة وأبو مجلز، وطاووس، والنخعي، قاله ابن عبد البر. (١) قوله: وجاء غيره، وهو أنه صلى الله عليه وسلَّم كان ينزل للوتر كما مرَّ في (باب الصلاة على الدابة في السفر) . (٢) قوله: فأحب إلينا ... إلخ، كأنه يُشير إلى أن الروايات لمّا اختلفت في النزول للوتر وعدم نزوله فالاحتياط هو اختيار النزول، وفي هذه العبارة إشارة إلى أنه لا سبيل إلى ردّ رواية عدم النزول وهجرانه بالكلية ودعوى عدم ثبوت ذلك، وإنما اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا. (٣) من النوافل والسنن. (٤) قوله: وعبد الله بن عمر، أقول: نسبة ذلك إلى ابن عمر مما يُتكلَّمُ فيه، فإنه قد ورد عنه النزول وعدم النزول كلاهما، بل ورد عنه الزجر على من نزل للوتر، والاهتداء بأن الاقتداء الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلَّم هو في عدم النزول كما مرَّ ذكرُ ذلك في (باب الصلاة على الدابة) ، فالظاهر أنَّ مذهبه جواز النزول وترجيح عدم النزول، (٥) أي: أهل الكوفة. (٦) ابن محمد بن أبي بكر. (٧) هو أبو محمد المدني الصحابي، مات سنة خمس وثمانين، كذا في "الإسعاف" وقد مرَّ نُبَذ من حاله.