للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفَّارة عَلَيْهِ إِلا أَنَّه يُكْرَه (١) لَهُ أَنْ يَدع ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلّة حَتَّى الغَد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَرَكَ (٢) ذَلِكَ حَتَّى الغَد فَعَلَيْهِ دمٌ (٣) .

٥١ - (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا)

٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّاسَ (٤) كَانُوا إِذَا رمَوْا الْجِمَارَ مَشَوْا (٥) ذَاهِبِينَ (٦) وَرَاجِعِينَ (٧) وَأَوَّلُ (٨) من ركب مُعَاوِيَة بن أبي سُفيان.


(١) لأنه خلاف السنّة.
(٢) أي من غير علّة.
(٣) لأن رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافاً لهما
(٤) أي الصحابة.
(٥) أي على أقدامهم.
(٦) أي من منازلهم إلى الجمار.
(٧) إلى مقامهم.
(٨) قوله: وأول من ركب معاوية، قيل ذلك لعذره بالسمن، وعند ابن أبي شيبة أن جابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة، وعند أبي داود أي ابن عمر كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن ّالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم المراد بالركوب ههنا المحكوم بأوّليّته من معاوية الركوب في جميع الجمار، أو الركوب في غير يوم النحر، وإلا فالركوب يوم النحر عند جمرة العقبة ثابت في رسول الله صلى اله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما. وفي ذلك مع ما مرّ دلالة لما ذهب إليه الشافعي ومالك من أنّ رمي يوم النحر الأفضل فيه الركوب، وفي غيره المشي، وقال غيرهما: الأفضل المشي في الكل، وركوب

<<  <  ج: ص:  >  >>