للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - (بَابُ الاغْتِسَالِ يَوْمِ الجُمُعة) (١)

٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى (٢) أحدُكم (٣) الجمعةَ (٤) فليغتسِلْ (٥) .

٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ (٦) بْنُ سُلَيم (٧) ، عَنْ عَطَاءِ (٨) بْنِ يَسَارٍ،


(١) بضم الجيم والميم لغة الحجاز، وفتح الميم لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل.
(٢) أي أراد أن يجيء كما في رواية الليث عن نافع عند مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي.
(٣) قوله: أحدكم، بإضافة أحد إلى ضمير الجمع، وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان.
(٤) قوله: الجمعة، أي الصلاة أو المكان الذي تُقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب، وإلاَّ فالحكم شامل لمن كان مقيماً بالجامع.
(٥) قوله: فليغتسل، قال الحافظ ابن حجر: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهور (هكذا في الأصل: والصواب: "مشهورة") جداً قد اعتنى بتخريج طرقه أبو عَوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفساً، رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماءُ من رواه عن نافع مائةٌ وعشرون نفساً.
(٦) المدني أبو عبد الله الزهري.
(٧) بضم السين.
(٨) قوله: عطاء بن يسار، الهلالي أبو محمد المدني، عن ابن مسعود وزيد وابن عمر، وعنه أبو حنيفة، وزيد بن أسلم وآخرون، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، مات سنة أربع وتسعين، وقيل سنة ثلاث ومائة كذا في "الإسعاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>