(٢) قوله: غسل يوم الجمعة، ظاهر إضافته لليوم حجة لأنَّ الغُسل لليوم لا للجمعة، وهو قول جماعة، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه للصلاة لا لليوم، وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ: "الغسل يوم الجمعة"، وكذا رواه الشيخان من وجه آخر عن أبي سعيد، قاله الزرقاني. (٣) قوله: واجب، أي متأكِّد، قال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضاً، بل هو مؤول أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب: وجب حقُّك. (٤) قوله: محتلم، أي بالغ، وهو مجاز، لأن الاحتلام يستلزم البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجِبٌ للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا، كذا في "الكواكب الدراري". (٥) عبيد المدني الثقفي وثَّقه ابن حبان. (٦) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة. (٧) قوله: أنّ، قال السيوطي: وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن ابن السباق عن ابن عباس به. واسم ابن السباق عبيد، وهو من ثقات التابعين بالمدينة، كذا قاله القاري.