للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبواب الحُدودِ في الزنَاء

١ - باب الرجم (١)

٦٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ (٢) : الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى حقّ (٣) على من زنى إذا


(١) قوله: يقول، هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ من حجته. أخرجها البخاري وغيره بطولها.
(٢) قوله: يقول، هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ من حجته. أخرجها البخاري وغيره بطولها.
(٣) قوله: حق، أي ثابت حكماً (أي الحكم غير منسوخ) وإن نُسخت آيته تلاوةً، وهي (الشيخ والشيخة إذا زَنَيَا فارجموهما البتَّة نَكَالاً من الله والله عزيز حكيم) . والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة وإن كان شاباً سِنّاً، قال السيوطي: خطر لي في نسخ هذه الآية تلاوةً نكتةٌ حسنة وهو أن سببه التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكماً باقياً لأنه أثقل الأحكام وأشدّها وأغلظ الحدود. انتهى كلامه في "الإِتقان في علوم القرآن"، وفيه أيضاً: أخرج الحاكم من طريق كثير بن الصَّلْت قال: كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان

<<  <  ج: ص:  >  >>