للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَاتَتْ (١) ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا (٢) ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا (٣) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (٥) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (٦) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (٧) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

١٢ - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة (٨) أَوْ نحوَها (٩) أَوْ ينتفُ (١٠) شَعْرًا)

٤١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (١١) له أن


(١) قبل بلوغ المَحِلّ.
(٢) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.
(٣) والأوَّل الأَوْلى.
(٤) أي لم يبدله.
(٥) بصيغة المجهول.
(٦) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.
(٧) أي بقيمة نقصها.
(٨) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً، يقال له بالفارسية (سيش) .
(٩) في نسخة: غيرها.
(١٠) وكذا إذا حلق شعراً أو قطع.
(١١) أي لا يحل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>