للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخِباءَ (١) حَتَّى آتيَك (٢) ، فَلَمَّا نَزَلَ (٣) أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذَلِكَ، فَقَضَى (٤) بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدِّيَةِ وَالدَّمِ (٥) نصيبٌ، امْرَأَةً كَانَ الْوَارِثُ أَوْ زَوْجًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ (٦) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٨ - باب الجروح وما فيها من الأرش (٧)

٦٧٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ (٨) ، فِي عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ ثُلُثُ (٩) عَقْلِ ذَلِكَ العضو.


(١) بالكسر أي الخيمة.
(٢) أي فأتحقق وأسمع منك مرة أخرى.
(٣) أي عمر بالمنزل.
(٤) قوله: فقضى به عمر، أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج، وفي "موطأ يحيى" بعده: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأً.
(٥) أي في طلب القصاص في العمد.
(٦) قوله: وهو، وفي توريث الزوجة من دية الزوج، وفي كونها مستحقة للقصاص خلاف ابن أبي ليلى، ذكره القاري.
(٧) أي جراحة تنفذ.
(٨) أي جراحة تنفذ.
(٩) قوله: ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، في "موطأ يحيى" بعد هذه الرواية قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>