للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا (١) وَهِيَ حَائِضٌ)

٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (٢) أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يسألُها هَلْ يُبَاشِرُ (٣) الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقالت (٤) :


عنه التيمم إلى المرفقين: عبد الله بن عمر، والشعبي، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال الأوزاعي: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه وداود والطبراني، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حَيّ: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه. وقال الزهري: يبلغ بالمسح إلاّ الآباط، ورُوي عنه إلى الكوعين، ورُوي عنه ضربة واحدة، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد اختلفت الأخبار والآثار في كيفية التيمم: هل هي ضربة أم ضربتان؟ وهل ضربة اليدين إلى الآباط أو إلى المرفقين أو إلى الكوعين؟ وباختلافه تفرَّقت الفقهاء وصار كلٌّ إلى ما رواه أو أدى الاجتهاد في نظره ترجيحه، والذي يتحقَّق بعد غموض الفكر وغوص النظر ترجيح تعدّد الضربة على توحدها، وترجيح افتراض بلوغ مسح اليدين إلى الكوعين، واستحباب ما عدا ذلك إلى المرفقين، كما حققه ابن حجر في "فتح الباري" والنووي في "شرح صحيح مسلم" وغيرهما، والكلام ههنا طويل لا يسعه هذا المقام.
(١) مباشرة الرجل امرأته، التقاء بشرَتَيهما إلاَّ الجماع، كذا في "إرشاد الساري".
(٢) قوله: أن عبد الله بن عمر، هكذا في أكثر نسخ موطأ محمد، وفي رواية يحيى للموطأ: أن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل.. الحديث. وهو بضم العين شقيق سالم، ثقة، مات سنة ست ومائة.
(٣) أي: بالعناق، ونحوه.
(٤) قوله: فقالت، أفتته بفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كما في الصحيحين عنها، وعن ميمونة أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>