للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَتُرِيدُ (١) أَنْ تَجْعَلَهَا (٢) فيَّ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صببتُ، قَالَ: اصْبُبْ. فَلَمْ يَزد (٣) الْمَاءُ إلاَّ شَعَثًا (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَة مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

١٦ - (بَابُ مَا يُكره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ)

٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، عن ابن عمر (٥) : أن رجلا (٦) سَأَلَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَلْبَسُ (٧) المحرمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لا يَلْبَسُ (٨)


(١) قوله: أتريد أن تجعلها فيَّ، قال ابن وهب: معناه إنما أفعله طوعاً لك لفضلك وأمانتك، ولا رأي لي فيه، وقال أبو عمرك أي الفدية إن مات شيء من دوابّ رأسك أو زال شيء من الشعر لزمتني الفدية فإن أمرتني كانت عليك.
(٢) أي هذه الخصلة.
(٣) في نسخة: فلن يزيده.
(٤) فلا ينافي ما ورد من أن الحاجّ أشعث.
(٥) قال القاري: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة.
(٦) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق.
(٧) قوله: ماذا يلبس المحرم؟، وعند البخاري: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وعند البيهقي: نادى رجلٌ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يخطب بذلك المكان. وأشار نافع إلى مقدَّم المسجد أي مسجد المدينة. وللبخاري ومسلم عن ابن عباس: أنه صلّى الله عليه وسلّم خطب بذلك في عرفات لكن ليس في أنه أجاب به السائل فهو محمول على تعدُّده.
(٨) قوله: لا يلبس، بالرفع خبر عن الحكم الشرعي، أو بمعنى النهي،

<<  <  ج: ص:  >  >>