للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ (١) كَانَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ (٢) أَرْبَعًا (٣) ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا وَالرَّجُلُ (٥) مُسَافِرًا وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.

٥٨ - (باب الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ)

٢٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ في


إلى المدينة، قلت: كم أقمتم بها؟ قال: أقمنا بها عشراً، ولا يقال: لعلهم عَزموا على السفر في اليوم الأول أو في الثاني أو الثالث وهكذا واستمرَّ بهم ذلك عشراً، لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعيَّن أنهم نووا الإقامة أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك.
(١) في نسخة: أنه إذا صلّى كان يصلّي مع الإمام بمنى يصلي أربعاً.
(٢) لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد المأموم أنَّ القصر أفضل، ولكنَّ فضيلةَ الجماعة آكد.
(٣) قوله: أربعاً (قال ابن عبد البر في "الاستذكار": اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلّى ركعتين، فإذا أدرك معه ركعة بسجدتيها صلّى أربعاً، وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يصلّي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد، وهو قول الثوري والشافعي: أوجز المسالك ٣/١١٢) ، هذا هو السنَّة المأثورة كما أخرجه أحمد، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنّا إذا كنا معكم صلّينا أربعاً، وإذا رجعنا صلَّينا ركعتين، فقال: تلك سنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
(٤) لأنه مسافر.
(٥) أي: المقتدي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>