(١) في نسخة: أنه إذا صلّى كان يصلّي مع الإمام بمنى يصلي أربعاً. (٢) لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد المأموم أنَّ القصر أفضل، ولكنَّ فضيلةَ الجماعة آكد. (٣) قوله: أربعاً (قال ابن عبد البر في "الاستذكار": اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلّى ركعتين، فإذا أدرك معه ركعة بسجدتيها صلّى أربعاً، وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يصلّي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد، وهو قول الثوري والشافعي: أوجز المسالك ٣/١١٢) ، هذا هو السنَّة المأثورة كما أخرجه أحمد، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنّا إذا كنا معكم صلّينا أربعاً، وإذا رجعنا صلَّينا ركعتين، فقال: تلك سنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. (٤) لأنه مسافر. (٥) أي: المقتدي به.